الشهيد الثاني
24
مسالك الأفهام
ولو مات كان الخيار للورثة في إمضاء العقد وفسخه ، ولا خيار للأمة . الخامسة : إذا تزوج العبد بحرة مع العلم بعدم الإذن لم يكن لها مهر ولا نفقة ، مع علمها بالتحريم ، وكان أولادها منه رقا . ولو كانت جاهلة كانوا أحرارا ، ولا يجب عليها قيمتهم . وكان مهرها لازما لذمة العبد إن دخل بها ، ويتبع به إذا تحرر .